وفلان بصير بالدراهم، وفلان بصير بالثياب، الله أعظم من أن يرى بالعين.
التوحيد: أبي، عن محمد العطار، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان مثله.
بيان: قوله عليه السلام: الله أعظم من أن يرى بالعين هذا تفريع على ما سبق أي إذا لم يكن مدركا بالأوهام فيكون أعظم من أن يدرك بالعين، ويحتمل أن يكون المعنى أنه أعظم من أن يشك، أو يتوهم فيه أنه مدرك بالعين حتى يتعرض لنفيه فيكون دليلا على أن المراد بالابصار الأوهام.
12 - الإحتجاج: أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلي أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام أسأله عن الرؤية وما فيه الخلق فكتب عليه السلام: لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر، فمتى انقطع الهواء وعدم الضياء لم تصح الرؤية، وفي وجوب اتصال الضياء بين الرائي والمرئي وجوب الاشتباه - وتعالى الله عن الاشتباه - فثبت أنه لا تجوز عليه سبحانه الرؤية بالابصار لان الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات.
13 - التوحيد: ابن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن إسحاق (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن الرؤية وما فيه الناس. فكتب: لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر فإذا انقطع الهواء وعدم الضياء عن الرائي والمرئي لم تصح الرؤية، وكان في ذلك الاشتباه لان الرائي متي ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه، وكان في ذلك التشبيه، لان الأسباب لابد من اتصالها بالمسببات.
بيان: استدل عليه السلام على عدم جواز الرؤية بأنها تستلزم كون المرئي جسمانيا ذا جهة وحيز وبين ذلك بأنه لابد أن يكون بين الرائي والمرئي هواء ينفذه البصر،