عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٩
(33) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " في المسافر وحده شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب " (1).
(34) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده ويسرق الحبل فيقطع يده " (2).
(35) وقال صلى الله عليه وآله: " لا قطع الا في ربع دينار " (3) (4).
(36) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه تعوذ من الفقر وقال: " أسألك غناي وغنا موالي " (5).
(37) وقال صلى الله عليه وآله: " اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ".
(38) وقال صلى الله عليه وآله: " الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء " (6).

(1) ويعارضه ما روى أنه صلى الله عليه وآله. يرسل البريد وحده. ووجه الجمع انه وإن كان يرسل البريد وحده، إلا أنه لم يأمره بالخروج وحده، بل مع الرفيق (معه).
(2) رواه في المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد السرقة حديث 5.
(3) وجه الجمع أن يكون البيضة والحبل مما يسوى ربع دينار. أو يكون البيضة، البيضة المستعملة في آلة الحرب (معه).
(4) رواه في المستدرك كتاب الحدود والتعزيرات، باب (2) من أبواب حد السرقة، حديث 7.
(5) هذا الفقر هنا الفقر الصوري الذي هو عدم المال والمراد بالمسكنة التي سألها في الحديث الذي يليه الخشوع والخضوع، وعدم التكبر، والرضا باليسير، وحب الفقراء، وسلوك طريقهم في المعاش، وعدم استعمال ذي الملوك وأهل التكبر، واستعمال الفخر والخيلاء. فان ذلك كله ينافي طريقة أهل الله من أنبيائه وأوليائه. وليس المسؤول فيه، المسكنة التي يرادف الفقر الصوري، فلا تعارض بين الحديثين (معه).
(6) وهذا الفقر المفتخر به: هو الفقر المعنوي الذي معناه عدم الاحتياج إلى غير الله تعالى، بل انى فقير محتاج إلى الله، فلا غناء لي بدونه. وإنما كان هذا فخرا على سائر الأنبياء مع مشاركتهم له في هذا المعنى، لأنه عليه السلام كان تحققه بهذا المعنى أشد من سائرهم. لان توحيده واتصاله بالحضرة الإلهية وانقطاعه إليه، كان في الدرجة التي لم يكن لاحد مثلها في العلو، ففقره إليه تعالى كان أتم وأكمل من فقر سائر الأنبياء فبذلك افتخر عليهم (معه).
(٣٩)
مفاتيح البحث: السرقة (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380