406 - ومن الجميع بين الصحيحين للحميدي الحديث الأول من افراد البخاري ومسلم من مسند أبي بن كعب الأنصاري.
وبالاسناد المقدم قال: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال عمر:
أقرؤنا أبى وأقضانا على، وانا لندع كثيرا من قول أبى فان أبيا كان يقول: لا ادع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها " (1).
وفى حديث صدقة بن الفضل: وأبى يقول: اخذته من في رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا اتركه لشيئ. (2) قال يحيى بن الحسن المصنف: اعلم أن القضاء والحكومة إنما هي منازل الأنبياء وبعد الأنبياء عليهم السلام الأئمة، ولا يجوز لاحد ان يحكم في قضية في زمن نبي من الأنبياء عليهم السلام الا أحد رجلين: اما أن يكون نائبا عن النبي (3) فيكون قد ابان النبي فضله بذلك، ونوه باسمه (4) عند الأمة ليكون مرجع الأمة إليه بعد وفاة النبي، فيكون ذلك دليلا على قيامه مقام النبي صلى الله عليه وآله بعد مضيه، لأنه بالحكومة بين الناس تستخرج الحقوق وتحفظ الأموال وتحقن الدماء بها، وتوضع الأشياء مواضعها وتقام بها الحدود، وهذا هو غاية ما يراد من الأنبياء عليهم السلام فلا يمكن ان يتولى ذلك في زمن النبي من الأنبياء، الا من قام مقامه بعد موته، ومن كان اعلم أمته ومن كان اقضي الأمة كان بنيابة النبي أولى من غيره لموضع استخراج الحقوق بعلمه واجتهاده واخباره للأمة بما جهلته، ووضعه الحقوق مواضعها، وإقامته لحدود الله تعالى على ما فرض وأوجب، وهذا غاية ما يدل به النبي صلى الله عليه وآله الأمة على ما يستحق به الولاء بعده