النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٧٥
/ - [بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام:] (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع (2) سنين، واضربوهم إذا كانوا أبناء تسع (3) سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين (4).
/ - قال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل الصدقة على مملوك عند مليك سوء (5).
/ - عن سهل بن أحمد، عن محمد بن [محمد بن] الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرجل أحق بصدر داره وفرسه، وأن يؤم في بيته، وأن يبدأ في صحفته (6) (7).

(١). أثبتنا الأسناد من صدر الحديث في بحار الأنوار.
(٢). في المستدرك: ست.
(٣). في بحار الأنوار والمستدرك: سبع.
(٤). بحار الأنوار: ١٠٤ / ٩٨ / ٦٥، مستدرك الوسائل: ٣ / ١٨ / ٢٩٠٦ كلاهما عن النوادر، دعائم الإسلام: ١ / ١٩٤ عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله نحوه، عوالي اللآلي: ١ / ٢٥٢ / ٨ عنه صلى الله عليه وآله نحوه، راجع كنز العمال: ١٦ / ٤٤٠ / ٤٥٣٢٦.
(٥). مستدرك الوسائل: ٧ / ٢٦١ / ٨١٩٢ عن النوادر، الجعفريات: ٥٦ بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله وفيه " عبد " بدل " عند " صحيح ابن خزيمة ٤ / ١٠١ / ٢٤٥٠ المعجم الأوسط ٧ / ٢٣١ / ٧٣٥٨ وفيهما: ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء، تاريخ بغداد: ٧ / ١٢٩ وفيه: عند مليك يسوءه، كلها عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله.
(٦). أي حصته.
(٧). مستدرك الوسائل: ٦ / ٤٧٦ / ٧٢٩٤ عن النوادر، جامع الأحاديث: ٨٠ عنه صلى الله عليه وآله، راجع سنن الترمذي: ٥ / ٨٩ / ٢٧٥١، مسند ابن حنبل: ٥ / ٢٧٥ / ١٥٤٨٣ و ح ١٥٤٨٤، المعجم الأوسط:
٧
/ 261 / 7448، الفردوس: 2 / 285 / 3317 و ح 3318.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة