علمنا أنه ثابت، وإن روى غيرهم ممن ليس في العدد (1) وفي التخصيص بالأئمة - عليهم السلام - مثلهم إذ ذاك علامة الحق فيه، وفرق ما بين الباطل وبين الحق في معناه، وأنه لا يجوز أن يفتي الإمام - عليه السلام - على وجه التقية في حادثة فيسمع ذلك المختصون بعلم الدين من أصحابهم ولا يعلمون مخرجه على أي وجه كان القول فيه، ولو ذهب عن واحد منهم لم يذهب عن الجماعة، لا سيما وهم المعروفون بالفتيا (2) والحلال والحرام، ونقل الفرائض والسنن والأحكام.
ومتى وجدنا حديثا يخالفه الكتاب ولا يصح وفاقه له على حال أطرحناه، لقضاء الكتاب بذلك وإجماع [الأئمة - عليهم السلام -] (3) عليه.
وكذلك إن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول أطرحناه لقضية العقل (4) بفساده، ثم الحكم بذلك على أنه صحيح خرج (5) مخرج التقية أو باطل أضيف إليهم موقوف على لفظه، وما تجوز الشريعة فيه القول بالتقية وتحظره وتقضي العادات بذلك أو تنكره. فهذه جملة ما انطوت عليه من التفصيل تدل على الحق في الأخبار المختلفة، والصريح فيها لا يتم إلا بعد إيراد الأحاديث، والقول في كل واحد منها ما بينا طريقه.
وأما ما تعلق به أبو جعفر - رحمه الله - من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف (6) إليه برواية أبان بن أبي عياش، فالمعنى فيه صحيح، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به، ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه، ولا يعول على جملته