خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٥٠٤
قول غير الامام من البداهة بمكان لم يكن ليخفى على مثله، ورواية يونس عنه ذلك أيضا يؤيد ذلك، وعلى فرض عدم ظهور ذلك، أو عدم حجيته لعدم استناده إلى اللفظ، لا بحث على ثقة الاسلام إن علم أو وثق بذلك، فاخرج الخبر من غير تمويه وتدليس، يأخذه من يعتمد على ذلك، ويترك من لا يرى فيه حجة، وما وجد في الكتاب من أمثال ذلك (9) فهو من هذا الباب.
ويظهر من أكلام أ الصدوق في الفقيه أن بناءهم كان على ذلك، فإنه ذكر فيه رواية أبان، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟
فقال: " يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت،.
قال الشيخ مصنف هذا الكتاب: هذا إذا كان لها منه ولد، فاما إذا لم يكن لها منه ولد، فلا ترث من الأصول إلا قيمتها، وتصديق ذلك ما رواه:
محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة: في النساء إذا كان لهن ولد، أعطين من الرباع (2)، انتهى.
انظر كيف خصص الخبر الصحيح بقول ابن أذينة، فلولا علمه واعتقاده بأنه كلام المعصوم (عليه السلام) لما خصص الخبر، بل الأخبار الكثيرة به، وتبعه على ذلك الشيخ في النهاية (3) وجماعة، وتمام الكلام في محله.
وبالجملة فقد كفانا مؤنة رد هذه الشبهات، إعراض صاحبها وهو

(١) كروايته عن أبي أيوب النحوي، والنضر بن سويد، وإدريس بن عبد الله الأودي، والفضيل لم بن يسار، وأبى حمزة، لإسحاق بن عمار، لإبراهيم بن أب البلاد وغيرهم ممن ذكر في معجم رجال الحديث ا: ٨٩، فراجع.
(٢) الفقيه ٨١٢ / ٢٥٢: ٤ - ٨١٣.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي: 642.
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»