خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣
الشهادة علمية، والاخبار جزميا.
ولوضوح فساد هذه الشبهة عرفت أن الأستاذ الأكبر - الذي هو مبديها لابطال من تمسك بالشهادة المذكورة على قطعية الاخبار - رفع اليد عنها في التعليقة، وفى الفوائد الأصولية، كما يأتي، ونص على أنه شهد بالصحة كما مر (1).
الثالثة: ما في المفاتيح من أن اخبار الكليني بصحة ما في الكافي، كما يمكن أن يكون باعتبار علمه (2) بها، وقطعه بصدوره عن الأئمة (عليهم السلام) فيجوز الاعتماد عليه كسائر أخبار العدول، كذلك يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده وظهورها عنده، ولو بالدليل الظني، فلا يجوز الاعتماد عليه، فإن ظن المجتهد لا يكون حجة على مثله، كما هو الظاهر من الأصحاب، بل العقلاء، وحيث لا ترجيح للاحتمال الأول وجب التوقف (في العمل) به، لأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فيلزم التوقف (3).
ثم أورد على نفسه شبهة وأجاب عنها، وأخرى كذلك، كلها كأصل الشبهة، مبنية على أن المراد من الصحيح عندهم القطعي الصدور، الذي لا ندعيه، بل المدعى أنه عندهم ما وثقوا بصدوره، واطمأنوا به، والكليني شهد بذلك، والاعتماد بشهادته ليس اعتمادا على ظن المجتهد، الذي ليس حجة على مثله، وإنما يرد هذا على الذين يعولون على تصحيح الغير على طريقة المتأخرين.
أما الأول: فلما عرفت من أن شهادة الكليني (رحمه الله) على صحة خبر،

(1) يأتي في صحيفة: 668، وتقدم في صحيفة: 662.
(2) نسخة بدل: عمله " منه قدس سره ".
(3) مفاتيح الأصول: 332، وما بين المعقوفتين منه.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»