عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض م صحابنا، عن م بي عبد الله (عليه السلام).
قال: (الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ، ألف ومائتا رطل 9 (1).
فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة أشبار، والذراعين، وما أشبه ذلك، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض، لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار، وزنه ألف رطل ومائتا رطل، ثم ساق طرفا من تلك الأخبار .. ثم قال:
فاما ما رواه محمد بن أبي عمير، قال: روي لي عن عبد الله - يعني ابن المغيرة - يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام): " إن الكر ستمائة رطل م.
فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها.. إلى اخره.
فلو كان الارسال سيما من ابن أبي عمير مانعا عن الحجية التي لا تكون إلا في الصحيح، فما وجه الاعتماد على الخبر الأول، ولم يذكر في الباب غيى ه، وهما مشتركان في هذا الموهن (3)، مع أنه ادعى في العدة إجماع الطائفة على العمل بمراسيله (4)، وعدم الفرق بين مرسله ومسنده، بل روى الخبر الأخير في أبواب الزيادات مسندا () فيعلم أن طعنه فيه لم يكن عن اعتقاد.
ثم إن ذكر ابن إدريس، وابن زهرة في هذا المقام غير مناسب (6)، مع ما