خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٥٠٣
إلى أحد، بل ومنه الحكايتان اللتان أشار إليهما، فإنهما محسوبتان من المعاجز التي تنقل عن غيرهم غابا، وكل ذلك غير داخل في أمور الدين التي سأل عنها السائل.
بل ومنه ما ذكره في أول الإرث، عن نفسه، وعن يونس (1)، فإنها كليات استخرجها من الكتاب والسنة، التي نقلها في أبواب كتاب الإرث، وعليها شواهد منها، وبها يسهل فهمنا كما لا يخفى على من راجعها، ولا يورث ذلك نقضا في قوله عن الصادقين (عليهم السلام).
وكذلك ما ذكره عن علي بن إبراهيم في وجوه القتل " 2)، فإنه نتيجة ما رواه قبل هذا الباب، وما رواه بعده في أبواب كتاب الديات، ذكره لسهولة الحفظ، وليس في كلام علي ما لم يرو هو شاهد في تلك الأبواب.
وأما رواية أبي أيوب الخزاز، عن إسماعيل " 3) فظاهر أن أبا أيوب الثقة صاحب الأصل الجليل، الذي قالوا فيه: كبير المنزلة، ويروي عنه الاجلاء كيونس " 4)، وصفوان ()، وابن أبي عمير (6)، وعلي بن الحكم (7)، وحسين بن عثمان (8)، وغي هم، لم يكن ليسأل عن إسماعيل حكما شرعيا، إلا بعد علمه بأنه لا يقول في الجواب إلا ما سمعه عن أبيه (عليه السلام) وإلا فعدم حجية

(١) الكافي ٧: ٧٠ باب وجوه الفرائض، ٧٢ با ب بيان الفرائض في الكتاب، ٨٣ باب العلة في أن السهام لا تكون أكثر من ستة، وهو من كلام يونس بن عبد الرحمن.
(٢) الكافي ٧: ٢٧٦.
(٣) الكافي ٧: ٣٨٨ / ١ باب شهادة الصبيان.
(٤) الكافي ٧: ٣٨٨ / ١..
(٥) الكافي ٦: ١٣٦ / ١.
(٦) تفسير القمي ا: ٠٥ ٢، تهذيب الأحكام ٥: ٩ ٨٩ / ٢، الكافي ٤: ١ ٩ ٣ / ٢.
(٧) أصول الكافي ٢: ١٠٦ / 13.
(8) أصول الكافي ا: 172 / 2 وفيه: عن أبي أيوب.
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»