خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٤٩٩
ومن ذلك حديث ذكره في كفارة من جامع في شهر رمضان، وقال: لم أجد ذلك في شئ من الأصول، وإنما انفرد بروايته علي بن إبراهيم (1).
وقال السيد بحر المعلوم في شرح الوافي، الذي جمعه السيد الجليل صاحب مفتاح الكرامة ما لفظه: واما مرسل الفقيه فقد قيل إن مرسلاته مسندات الكافي (2،، كما هو الظاهر هنا، وله كلام آخر يأتي في الفائدة الآتية إن شاء الله تعالى (3).
هذا ورأيناهم يطعنون في الخبر عند التعارض، بما لا يطعنون فيه به عند انفراده، فكان الخبر عندهم عند انفراده له حكم، وعند ابتلائه بالمعارض له حكم آخر، فربما كان فيه وهن لا يسقط الخبر عن الحجية، فيغمضون عنه ويسترونه إذا انفرد، ويظهرونه إذا ابتلي بالمعارض، فلنذكر من باب المثال موردا واحد ا.
قال الشيخ في التهذيب في شرح عبارة المقنعة -: لان كان كرا قدره ألف رطل ومائتا رطل، لم يفسد (،)، بعد ذكر ما دل على اعتصام الكر - ما لفظه:
فاما ما يدل على كمئة الكر: فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحص، عن محمد بن أحمد بن يحيى،

(١) الفقيه ٢: ٧٣ ذيل الحديث ٣ ١ ٣، وانظر: الكافي ٤: ١٠٣ / ٩، وتهذيب الاحكام ٤:
٥ ١ ٦٢٥ / ٢، قال في الراقي مج ٢ ح ٧: ١ ٤، باب من تعمد الافطار في شهر رمضان من غير عذر: أو الصواب: وانا تفرد بروايته المفضل بن عمر إذ لير في اسناده علي بن إبراهيم أصلا ". وهو الصحيح لابتداء الند الثاني بعلي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر... فلاحظ.
(٢) شح الوافي للسيد بحر العلوم:
(٣) انظر الفائدة الخامسة، صحيفة:
(٤) المقنعة: ٨.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»