خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٥٠٢
الخامسة: ما في الرسالة من أن الكليني قد أكثر في الكافي من الرواية عن غير المعصوم (عليه السلام) في أول كتاب الإرث (1).
وقال في كتاب الديات في باب وجوه القتل: علي بن إبراهيم قال: وجوه القتل على ثلاثة أضرب (2).. إلى آخر ما قال، ولم يورد في ذلك الكتاب حديثا آخر.
وفي باب شهادة الصبيان: عن أبي أيوب قال: سمعت إسماعيل بن جعفر (عليه السلام) (3)... إلى آخره.
وأكثر أيضا في أصول الكافي من الرواية عن غير المعصوم: منه ما ذكره في مولد الحسين (عليه السلام) من حكاية الأسد الذي دعته فضة إلى حراسة جسده (عليه السلام).
وما ذكره في مولد أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أسيد بن صفوان (4)، والحكايتان مشهورتان إلى غير ذلك ()، انتهى.
والجواب: إن هذه شبهة على قوله (رحمه الله) عن الصادقين (عليهم السلام) لا على قوله (رحمه الله) بالآثار الصحيحة، فنقل خبر أو كلام عن غيرهم (عليهم السلام) لا ينافي بناؤه، ونقله الآثار الصحيحة عنهم في أمور الدين، كما لو ذكر معنى كلمة من الخبر لغة أو عرفا، عن نفسه أو عن غيرهم، بعد نقل خبر فيها، ومن ذلك ذكره تواريخ ولادة الحجج (عليهم السلام) ووفاتهم (عليهم السلام) في صدر أبواب مواليدهم من نفسه، من غير استناده

(١) الكافي ٧: ٧٠، ٧٥.
(٢) الكافي ٧: ٢٧٦.
(٣) الكافي ٧: ٨٨ س / ا.
(4) أصول الكافي ا: 378 / 4، 387 / ذبل الحديث السابع.
(5) رسالة اجتهاد الاخبار: مخطوط، ورقة: 170 / 1.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»