تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٨٠
مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ميراث.
قوله عليه السلام: ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة، لا ينافي ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لا ترثه، لان أكثر ما في هذا الحديث التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة، ويكون قوله عليه السلام وترثه ما بينها وبين سنة، حكم يخصها إذا لم تتزوج، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.
(272) 191 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم يتوارثان في العدة.
(273) 192 علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال: هي ترثه.
(274) 193 وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
(275) 194 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأولتين، فان طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من

- ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٤ - ٢٧٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ وفيه صدر الحديث بتفاوت.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست