تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٢٦
عليه السلام: قال علي عليه السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وقد صرح أبو جعفر عليه السلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال: انهم كذبوا على علي عليه السلام، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار، فاما ما رواه:
(434) 33 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.
(435) 34 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.
فالوجه في هذين الخبرين أيضا التقية لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض وقد بينا نحن ان الأقراء هي الأطهار على أن قوله ثلاث حيض يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لأنه يكون قد مضى لها حيضتان وترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر انها تستوفي الحيضة الثالثة، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:
(436) 35 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر.
لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، وإذا

(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست