تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢١٥
(723) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال: حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منى كله منحر وأفضل للنحر كله المسجد.
ومن اشترى هدية فهلك فإن كان تطوعا فقد أجزأ عنه، وإن كان واجبا أو في جزاء الصيد فعليه البدل، وليس له ان يأكل منه، وإذا كان تطوعا جاز له الاكل منه، روى:
(724) 63 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
(725) 64 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال: ان كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله ان يأكل منها فإن لم مضمونا فليس عليه شئ.
قوله عليه السلام: وله أن يأكل منها. محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه:
(726) 65 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس

(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست