صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والاخريين العصر.
* (356) * 17 - وعنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن ابن علي بن فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: فليصل صلاته ثم ليسلم وليجعل الأخريين سبحة.
* (357) * 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
* (358) * 19 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.
* (359) * 20 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم.
* (360) * 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم