أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة باب 23 - الصلاة في السفر * (492) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال:
في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر الا أن يكون رجلا مشيعا (1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
* (493) * 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة قال:
بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا.
* (494) * 3 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.
* (495) * 4 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الأولين لان الوجه فيهما ان المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، يدل على ذلك ما رواه: