أداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر، فكان هذا الخبر مبينا للاخبار كلها لأنه قال: ومن فاتته صلاة فليقضها كما فاتته. ومن قدم من السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، وكذلك من خرج إلى السفر و الوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، والذي يبين ما ذكرناه أيضا ما رواه:
* (354) * 15 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم، وإن كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر.
فرغب عليه السلام بهذا الخبر في أن من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام، فلولا ان فوت الوقت كان مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر، الأولى والأفضل ان لا يصلي المسافر خلف المقيم ولا المقيم خلف المسافر، فان فعلا ذلك تركا الأفضل وجازت صلاتهما، ومتى صلى المسافر خلف المقيم يصلي ركعتين ولينصرف.
وإذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم الصلاة بهم ولينصرف هو) *.
والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (355) * 16 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا