* (401) * 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار (1) قال: سأله أبي - يعني أبا عبد الله عليه السلام - وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع ان يتسحر.
* (402) * 15 - الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه عليه السلام: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.
15 - باب صلاة العراة * (403) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي ايماءا، وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما، قال: وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما.
* (404) * 2 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس.