قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
* (146) 58 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم الا من شهد الإقامة.
فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام قال قلت: وإن كان الامام هو المؤذن؟
قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.
فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في قوله عليه السلام لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الإقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بأنه الأولى والأفضل لأنه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا أنه أراد الأفضل، ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الأفضل بدلالة الأخبار المتقدمة، والذي رواه:
* (147) * 59 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
فهذا الخبر وإن كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الأفضل حسبما قدمناه لما تقدم من الاخبار.
ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم