والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (353) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل ابن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى ادخل أهلي، قال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ قال: صل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.
فان قال قائل: لم قلتم انه إذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب عليه التمام وكذلك فيمن خرج إلى السفر إن كان الوقت باقيا يقصر وليس في الخبر ذلك بل هو مطلق ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، وكذلك من دخل من السفر يجب عليه التمام وليس فيه اعتبار بقية الوقت؟!!.
قلنا: إنما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الاخبار لأنا قد قدمنا أحاديث في أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، وكذلك ان من قدم من السفر يجب عليه التقصير، وجاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير، ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، احتجنا إلى أن نجمع بين هذه الأخبار فحملنا كل خبر ورد بأنه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام على أن المراد به بعد تقضي الوقت، وكذلك فيمن قدم من السفر، وكل خبر ورد بأنه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير على أنه إذا كان الوقت باقيا وكذلك في القادم من سفر، لئلا تتناقض الاخبار، والذي يبين ما ذكرناه خبر حريز المتقدم ذكره، قال قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال: يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر