قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم.
قال الشيخ رحمه الله: (وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه:
* (368) * 29 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: اقضني وترين في ليلة؟ فقال: نعم اقض وترا ابدا.
* (369) * 30 - وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم ابن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
* (370) * 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب: أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لابد من قضائه) *.
إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض. النوافل هو القدر الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك أيضا ما رواه: