بينها فمن ذلك ما رواه:
* (363) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم؟ قال: نعم يتيمم ويؤمهم.
* (364) * 25 - ومنه ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به.
* (365) * 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عز وجل جعل التراب طهورا.
* (366) * 27 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال: لا بأس به.
قال الشيخ رحمه الله: * (وتقضى الصلاة بالاذان والإقامة إذا فات الانسان ذلك) *.
فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا ما رواه:
* (367) * 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام