فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وان كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
وفقه هذا الحديث انه إنما قال إن كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين لأنه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر، وإذا كان صلاة العصر إنما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته لأنه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المتوضى، المتيممين) *.
وهذه المسألة مثل الأولى في أن الأولى ان لا يؤم المتيمم المتوضئين ولو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الأفضل، فاما الذي يدل على كراهة ذلك ما رواه:
* (361) * 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.
* (362) * 23 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
فان قيل: ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحضر!!؟.
قلنا: إنما فعلنا ذلك لورود اخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع