فقال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
* (616) * 125 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك.
* (617) * 126 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام: انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره.
* (618) * 127 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس عليها قضاء.
فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لأنا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر كان عليه الإعادة.
باب 24 - العمل في ليلة الجمعة ويومها * (619) * 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر