لان الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل) *.
* (388) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماءا.
* (389) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
* (390) * 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، وإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم.
قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب استطاعته) *.
* (391) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال: يؤمى ايماءا.
قال الشيخ رحمه الله: * (والمريض يصلي قائما مع قدرته) * إلى قوله * (ويكره) *.
* (392) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: