للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟
قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر.
* (1087) * 124 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله، الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال وقال أبو جعفر عليه السلام: لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء، وقال: إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
* (1088) * 125 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
* (1089) * 126 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة.
* (1090) * 127 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى