عليه السلام أخاف ان نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال: إنما ذاك على المؤذنين.
* (1138) * 40 - سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.
* (1139) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة.
* (1140) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: ليس عليه شئ.
* (1141) * 43 - عنه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا إقامة قال: يجزيكم اذان جاركم.
* (1142) * 44 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إما ما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما.
* (1143) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيئ امامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فان جاء