عن الصلاة تجتمع علي قال: تحر واقضها.
* (1095) * 132 - عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال:
القها واستأنف.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لأنه يحتمل أن يكون الخبر الأول مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل فيجوز له تركها، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الأول على الاستحباب والثاني على الجواز.
* (1096) * 133 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف، وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.
* (1097) * 134 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
* (1098) * 135 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل