يصبح قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.
* (1091) * 128 - سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن الفرج قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل فكتب إلي: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
* (1092) * 129 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالأفضل أن يؤخرها فيقضيها في وقت آخر.
* (1093) * 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الله عز وجل: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) (1) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل.
* (1094) * 131 - عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته