استفتح الصلاة فالأصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف، والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:
* (1106) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
* (1107) * 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
* (1108) * 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال: لا يعيد.
* (1109) * 11 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
* (1110) * 12 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.
قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.