إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها وأقم الأخرى.
* (1071) * 108 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فان ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها وهو مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
* (1072) * 109 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى قال: فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
* (1073) * 110 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليهما السلام يقول:
إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.
* (1074) * 111 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر، قال قلت: فان نسي الأولى والعصر جميعا ثم