* (899) * 107 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود.
فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه:
* (900) * 108 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، واما على الدابة فلا بأس.
* (901) * 109 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس.
* (902) * 110 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.
فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنه لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك:
* (903) * 111 - ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يقرأ الرجل في صلاته