عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء.
* (897) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
قال الشيخ رحمه الله: * (وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام والأصل ما قدمناه) *.
* (898) * 106 - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن) *.
اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه: