* (920) * 128 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.
* (921) * 129 - محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صل فيه قلت: والنعل؟ قال: مثل ذلك قلت: اني أضيق من هذا قال: أترغب عنا؟! كان أبو الحسن عليه السلام يفعله.
* (922) * 130 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بها.
* (923) * 131 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال:
سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: يصلى فيه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة) * فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لإعادته إن شاء الله تعالى.
* (924) * 132 - وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
* (925) * 133 - وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.