وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار) *.
* (904) * 112 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه) *.
* (905) * 113 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال: لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
* (906) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.