ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك (1)) *.
* (915) * 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.
* (916) * 124 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال:
رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.
* (917) * 125 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال:
إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.
* (918) * 126 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
* (919) * 127 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويصلي في الخف والجرموق (2) إذا كان له ساق) *.