فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه لان في هذه الرواية قال: سألته فأضاف السؤال إلى نفسه ولم يبين من المسؤول ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير إلى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها.
* (834) * 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب: يجوز ذلك.
فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ظاهر التناقض لأنه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الأخيرة كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الأولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الأحاديث، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله.
قال الشيخ رحمه الله: * (وتكره الصلاة في الثياب السود ولبس العمامة من الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وان كانت سوداء) *.
* (835) * 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.
* (836) * 44 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟
فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار.