تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر) *.
* (848) * 56 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد.
* (849) * 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن رفاعة بن موسى قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين.
* (850) * 58 - وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
* (851) * 59 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.
* (852) * 60 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال: إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.

* - ٨٤٩ - ٨٥٠ - الكافي ج ١ ص ١١٠ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ والصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٤.
- ٨٥٢ - الكافي ج ١ ص ١٠٩.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست