قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ويجوز ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء) *.
* (853) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
* (854) * 62 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
* (855) * 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت: رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟
فقال: ليس على الأمة قناع.
* (856) * 64 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: وإن كان درعا وملحفة