تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢١٥
قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به.
* (843) * 51 - وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال:
رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.
* (844) * 52 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن ابن علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: نعم.
فليس بين هذه الأخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود، وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه، والذي يدل على ما ذكرناه:
* (845) * 53 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها) *.
* (846) * 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
* (847) * 55 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتم فلم يدر العمامة

* - ٨٤٣ - ٨٤٤ - الاستبصار ج ١ ص ٣٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٦٩.
- ٨٤٥ - الكافي ج ١ ص ١١٠.
- ٨٤٦ - ٨٤٧ - الكافي ٢ ص ٢٠٨.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست