والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه.
* (826) * 34 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك.
فهذان الخبران محمولان على حال التقية لأنهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه، وأما السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز الصلاة فيه، ويزيده بيانا:
* (827) * 35 - ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شئ هو ذاك الادبس؟
فقلت: هو الأسود فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام قال: لا.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز أيضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لا يتم الصلاة به وكل ما ورد من الاخبار في رخص لبس هذه الأشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب وما أشبهها) *.
* (828) * 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت (1) عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له:
جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: