* (864) * 72 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.
* (865) * 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.
* (866) * 74 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال قال الرضا عليه السلام: كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.
* (867) * 75 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال: ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا.
فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع، والذي يبين ذلك ما رواه:
* (868) * 76 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.