سجدة وليس عليه سجدتا السهو.
فإنه مقصود على من هذا حكمه، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع انه ترك سجدة فإنه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.
* (609) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب.
ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته، والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة، روى ذلك:
* (610) * 68 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.
* (611) * 69 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن ابن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال: لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة.
قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة) *.
يدل على ذلك ما رواه: