والاخفات في بعضها * (ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار فيما يجب فيه الاخفات أعاد) *.
* (635) * 93 - روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.
* (636) * 94 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل.
فهذا الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك، والذي نعمل عليه ما قدمناه.
قال الشيخ رحمه الله: * (والامام يجهر في صلاة الجمعة) * إلى قوله: * (ومن فاتته صلاة الليل) * فسنذكر ذلك في أبوابه إن شاء الله تعالى.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فإن لم يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار واشتغل عنها قضاها ليلا، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار) * * (637) * 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت: اقضي وترين في ليلة؟ فقال: نعم