اعتراض آخر:
قالت الزيدية: بأي شئ تدفعون إمامة إسماعيل وما حجتكم على الإسماعيلية القائلين بإمامته؟
قلنا لهم: ندفع إمامته بما ذكرنا من الاخبار وبالأخبار الواردة بالنص على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وبموته في حياة أبيه.
فأما الأخبار الواردة بالنص على الأئمة الاثني عشر فقد ذكرناها في هذا الكتاب.
وأما الأخبار الواردة بموته في حياة الصادق عليه السلام ما حدثنا به أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، والحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيد بن - عبد الله الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرت به فغطي، ثم قلت:
اكشفوا عنه فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرتهم فغطوه، ثم أمرت به فغسل ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره و عوذته، ثم قلت: درجوه. فقلت: بأي شئ عوذته؟ قال: بالقرآن.
قال مصنف هذا الكتاب: في هذا الحديث فوائد أحدها الرخصة بتقبيل جبهة الميت وذقنه ونحره قبل الغسل وبعده إلا أنه من مس ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليه، فان مسه بعدما يبرد فعليه الغسل، وإن مسه بعد الغسل فلا غسل عليه، فلو ورد في الخبر أن الصادق عليه السلام اغتسل بعد ذلك أو لم يغتسل لعلمنا بذلك أنه مسه قبل الغسل بحرارته أو بعدما برد.
وللخبر فائدة أخرى وهي أنه قال: أمرت به فغسل ولم يقل غسلته وفي هذا الحديث أيضا ما يبطل إمامة إسماعيل لان الامام لا يغسله إلا إمام إذا حضره (1).