كما جاز للامام فهذا لعمري جائز، وإن كنت تريد أن المأموم يجوز له أن لا يعتقد إمامة الامام للتقية فذلك لا يجوز إذا قرعت الاخبار سمعه وقطعت عذره، لان الخبر الصحيح يقوم مقام العيان وليس على القلوب تقية، ولا يعلم ما فيها إلا الله.
وأما قوله: " وما بال الامام في تقية من إرشادهم وليس في تقية من تناول أموالهم والله يقول: " اتبعوا من لا يسئلكم أجرا " فالجواب عن ذلك إلى آخر الفصل يقال له: إن الامام ليس في تقية من إرشاد من يريد الارشاد وكيف يكون في تقية و قد بين لهم الحق وحثهم عليه، ودعاهم إليه، وعلمهم الحلال والحرام حتى شهروا بذلك وعرفوا به، وليس يتناول أموالهم وإنما يسألهم الخمس الذي فرضه الله عز وجل ليضعه حيث أمر أن يضعه، والذي جاء بالخمس هو الرسول وقد نطق القرآن بذلك قال الله عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه - الآية " (1) وقال: " خذ من أموالهم صدقة - الآية " (2) فإن كان في أخذ المال عيب أو طعن فهو على من ابتدأ به. والله المستعان.
ويقال لصاحب الكتاب: أخبرنا عن الامام منكم إذا خرج وغلب هل يأخذ الخمس وهل يجبى الخراج (3) وهل يأخذ الحق من الفئ والمغنم والمعادن وما أشبه ذلك؟ فان قال: لا فقد خالف حكم الاسلام وإن قال: نعم، قيل له: فان احتج عليه رجل مثلك بقول الله عز وجل: " اتبعوا من لا يسئلكم أجرا " وبقوله: " إن.
كثيرا من الأحبار والرهبان - الآية " بأي شئ تجيبه حتى تجيبك الامامية بمثله، و هذا وفقكم الله شئ كان الملحدون يطعنون به على المسلمين وما أدري من دلسه لهؤلاء.
واعلم - علمك الله الخير وجعلك من أهله - إنما يعمل بالكتاب والسنة ولا يخالفهما، فان أمكن خصومنا أن يدلونا على أنه خالف في أخذ ما أخذ الكتاب والسنة فلعمري أن الحجة واضحة لهم، وإن لم يمكنهم ذلك فليعلموا أنه ليس في العمل