فعلينا ان نسئلكم قال نعم وعليكم ان تجيبونا قال لا ذاك إلينا ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل ثم هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
(26) حدثنا محمد بن جعفر بن بشير عن مثنى الحناط عن عبد الله بن عجلان في قوله فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته من الأئمة هم أهل الذكر.
(27) حدثنا العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في قوله فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال الذكر القرآن و نحن أهله (28) حدثنا عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن عليه السلام قال على الأئمة من الفرايض ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا أمرهم الله ان يسئلونا فقال فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فأمرهم ان يسئلونا و ليس علينا الجواب ان شئنا أجبنا وان شئنا أمسكنا.
20 - باب (في الأئمة ع يكون عندهم الحلال والحرام في الأحوال كلها ولكن لا يجيبون) (1) حدثنا علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت يكون الامام يسئل عن الحلال والحرام فلا يكون عنده فيه شئ قال لا ولكن قد يكون عنده ولا يجيب.
(2) حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان النوفلي عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي والحسن بن صالح قال اتاه رجل من الواقفة واخذ بلجام دابته وقال إني أريد ان أسئلك فقال إذا لا أجيبك فقال ولم لا تجيبني قال لان