القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٩٦
-: الشئ القليل.
يقال: طعام حكر.
الحكرة: الاحتكار.
وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحكرة ".
حكم بالأمر: حكما، وحكومة: قضى.
يقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم.
- عليه بكذا: إذا منعه من خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك.
احتكم الشئ، والامر: توثق، وصار محكما.
- الخصمان إلى الحاكم: رفعا خصومتهما إليه.
- في الشئ، والامر: تصرف فيه كما يشاء.
أحكم الشئ، والامر: أتقنه.
فهو محكم.
- عن الامر: منع منه، وفي حديث ابن عباس: " كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها. فأحكم الله عن ذلك ونهى عنه " أي:
منع منه.
تحاكما: احتكما.
تحكم في الامر: احتكم.
-: استبد.
حاكمه إلى الله تعالى، وإلى الكتاب، وإلى الحاكم:
خاصمه ودعاه إلى حكمه.
حكمه: حكمه.
- فلانا في الشئ، والامر: جعله حكما، وفوض الحكم إليه، وفي القرآن الكريم: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (النساء: 65).
التحكيم: مصدر.
- عرفا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما.
(التمرتاشي).
- في المجلة (م 1790): هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفضل خصومتهما، ودعواهما.
تحكيم الحال في المجلة: (م 1682): يعني جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل الاستصحاب.
الحاكم: من نصب للحكم بين الناس.
(ج) حكام.
- في المجلة (م 1785): هو الذات الذي نصب، وعين من قبل السلطان، لأجل فصل، وحسم الدعوى، والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لاحكامها المشروعة.
الحكم: من أسماء الله تعالى.
-: الحاكم. وفي القرآن الكريم: (أفغير الله أبتغي حكما) (الانعام: 114).
-: من يختار للفضل بين المتنازعين. وفي الكتاب المجيد: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (النساء: 35).
الحكم: القضاء.
(ج) أحكام -: الحكمة.
يقال: الصمت حكم.
-: العلم، والتفقه.
- الشرعي عند الأصولين: خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير. (ابن حجر).
- في اصطلاح الفقهاء: ما ثبت بالخطاب، كالوجوب، والحرمة. (ابن عابدين).
- بمعنى القضاء شرعا: هو فصل الخصومات، وقطع المنازعات. (التمرتاشي).
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست