القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٩٩
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (البقرة: 230).
- المرأة: خرجت من عدتها.
- المحرم: خرج من إحرامه، وجاز له ما كان ممنوعا منه.
- فلان: جاوز الحرم. وفي القرآن العزيز: (فإذا حللتم فاصطادوا) (المائدة: 2).
- الدين حلولا: وجب أداؤه. فهو حال.
- غضب الله على الناس: نزل، وفي التنزيل العزيز:
(كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى) (طه: 81).
- الهدي حلة، وحلولا: بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره.
حل العقدة - حلا: فكها، ونقضها.
- المكان، وبه حلولا: نزل به.
- البيت: سكنه.
فهو حال.
(ج) حلولا. وحلال، وحلل.
أحل: خرج من إحرامه، فجاز له ما كان ممنوعا منه.
- فلان: جاوز الحرم.
-: أخرج نفسه من تبعة، أو عهد.
- الشئ: إباحة. وفي القرآن الكريم: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: 275).
أحلل: أحل.
وفي القرآن الكريم: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك) (الأحزاب: 50).
- كل من المتخاصمين خصمه: سأله أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته، وفي الحديث الشريف: " فاذهبا، فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ".
استحل الشئ: عده حلالا، - فلانا الشئ: سأله أن يحله له.
تحلل من يمينه، وفيها: حللها.
- من التبعة: تخلص منها.
حلل العقدة: حلها.
- اليمين تحليلا، وتحلة، وتحلا: جعلها حلالا بكفارة، أو بحنث يوجبها، أو بالاستثناء المتصل، كأن يقول: والله لأفعلن ذلك إلا أن يكون كذا، - الشئ أباحه.
الإحليل: مخرج البول.
-: مخرج اللبن من الضرع والثدي.
التحلة: تحلة اليمين: ما تكفر به.
وفي التنزيل العزيز: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) (التحريم: 2).
يمين التحلة:
(انظر ي م ن) التحليل: ضد التحريم.
الحلال: المباح.
ومنه قول الله سبحانه: (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) (البقرة: 168).
- في الحديث الشريف: " ما أحل الله في كتابه ".
- عند الحنفية: ما لا يترجح تركه على فعله.
و: ما ليس فعله بلازم، وهو يشمل المباح. والمندوب، والواجب، والمكروه.
و: كل شئ لا يعاقب عليه باستعماله.
و: ما أطلق الشرع فعله.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست