القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٧٣
- اصطلاحا: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر، أو نبات، بعد بيعه. (ابن عرفة).
جاز القول - جوزا، وجوازا، ومجازا: قبل، ونفذ.
- العقد وغيره: نفذ، ومضى على الصحة.
- الموضع، وبه: سار فيه، وقطعه.
أجاز الشئ: جعله جائزا.
- الموضع: جازه.
- العقد، وغيره: أمضاه، وأنفذه.
- فلانا: أعطاه الجائزة: وفي الحديث الشريف:
" أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ". أي:
أعطوهم.
- عليه: قتله.
تجاوز: جاوز.
تجوز في كلامه: تكلم بالمجاز.
- في صلاته: خفف.
جاوز عن ذنبه: لم يؤاخذ به.
- الطريق، ونحوه، مجاوزة، وجوازا: خلفه وقطعه.
الإجازة: الاذن.
الإجازة الفعلية في المجلة (م 304): هي كل فعل يدل على الرضى.
مثلا: لو كان المشتري مخيرا، وتصرف في المبيع تصرف الملاك، كان يعرض المبيع للبيع، أو يرهنه، أو يؤجره، كان إجازة فعلية يلزم بها البيع.
الإجازة القولية في المجلة (م 303): هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع، كأجرت، ورضيت.
الجائز: الذي يمر على القوم وهو عطشان، سقي أو لم يسق.
(ج) أجوزة، وجيزان.
- عند الحنفية: هو ما لا يمتنع شرعا.
وهو يشمل المباح، والمكروه، والمندوب، والواجب.
الجائزة: العطية.
(ج) جوائز، وفي الحديث الشريف: " الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما زاد فهو صدقة ". أي:
يعطى ما يجوز به مسافة يوم ليلة، وهو قول الأزهري. وعن مالك أنه يكرمه، ويتحفه، ويحفظه يوما وليلة.
المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه.
جافه - جوفا: أصاب جوفه.
- الصيد: أدخل السهم في جوفه، ولم يظهر من الجانب الآخر.
- الدواء فلانا: دخل جوفه.
أجافه الطعنة، وبها: أصاب بها جوفه.
- الباب: رده.
جوف الشئ: جعل له جوفا.
- الصيد: طعنه في جوفه.
الجائفة: العيب العظيم.
-: الطعنة التي تبلغ الجوف.
-: الطعنة التي تخالط الجوف.
-: الطعنة التي تنفذ.
- عند المالكية: هي التي تصل إلى الجوف.
وتختص بالبطن والظهر.
و: هي ما أفضى إلى الجوف، ولو بمغرز إبرة.
- عند الحنفية: هي التي بلغت الجوف، أو نفذته.
و: ما يكون بين اللبة والعانة، ولا يكون في العنق، والحلق، ولا في الفخذ والرجلين.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست